المسألة ٩٬٣١٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٧ج ٢ ص ١٩٧ ولا يحل له التصرف فيها إلا بعد معرفة صفتها؛ لأن عينها تذهب، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة