المسألة ٩٬٣٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٩ج ٢ ص ١٩٩ وإن باعها أو وهبها بعد تملكها، صح؛ لأنه تصرف صادف ملكه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة