المسألة ٩٬٣٥٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٩ج ٢ ص ١٩٩ فإن جاء صاحبها في مدة الخيار، وجب فسخ البيع وردها إليه؛ لأنه يستحق العين، وقد أمكن ردها إليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة