المسألة ٩٬٣٥٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٩٩ج ٢ ص ١٩٩ وإن جاء بعد لزوم البيع، فهو كتلفها؛ لأنه تعذر ردها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة