المسألة ٩٬٣٩٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠١ج ٢ ص ٢٠١ فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيه، صح التقاطه؛ لأنه كسب بفعل، فصح منه كالصيد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة