المسألة ٩٬٣٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠١ج ٢ ص ٢٠١ فإن تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها؛ لأنه أخذ ماله، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة