المسألة ٩٤٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨ فإذا رأت في الخامس سبعة، فالخمسة حيض، وعلى هذا ما تكرر، فهو حيض، وما لا فلا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة