فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٤٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤٨ج ١ ص ١٤٨

في التلفيق: إذا رأت يوماً دماً، ويوم طهراً، فإنها تغتسل، وتصلي في زمن الطهر، لقول ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن تغتسل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد