المسألة ٩٬٤٧١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٥ج ٢ ص ٢٠٥ وإن لم يكن في يد واحد منهما، سلمه السلطان إلى من يرى منهما، أو من غيرهما؛ لأنه لا يد لأحدهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة