المسألة ٩٬٤٧٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٠٥ج ٢ ص ٢٠٥ وإن كان لأحدهما بينة، قضى بها؛ لأنها أقوى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: اللقطة واللقيطالمقارنة