المسألة ٩٬٥٧٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٠ج ٢ ص ٢١٠ وإن تركها في جيبه أو شدها على عضده لم يضمنها؛ لأن العادة جارية بالإحراز بهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة