المسألة ٩٬٥٧٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٠ج ٢ ص ٢١٠ فلا ضمان عليه؛ لأنه زادها احتياطًا، وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمره به، وهذا صحيح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة