المسألة ٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧ج ١ ص ٣٧ ثم وجده متغيراً تغيراً يجوز أن يكون منها، فهو نجس؛ لأن الظاهر تغيره بها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة