المسألة ٩٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ٣٧ج ١ ص ٣٧ وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء، لم يقبل حين يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه، كموت ذبابة فيه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة