المسألة ٩٬٦٢٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٢ج ٢ ص ٢١٢ فإن أودع بهيمة، فلم يعلفها، ولم يسقها حتى ماتت ضمنها؛ لأن في ذلك هلاكها، فأشبه ما لو لم يحرزها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة