المسألة ٩٬٦١٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٢ج ٢ ص ٢١٢ وإن أبرأه من الضمان برئ؛ لأن الضمان حقه، فبرئ منه بإبرائه كدينه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة