المسألة ٩٬٦٢٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٣ج ٢ ص ٢١٣ وإن أقر بها وادعى ردها، أو تلفها بأمر خفي، قبل قوله مع يمينه؛ لأنه قبضها لنفع مالكها. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة