فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٦٢٦ إلى ٩٬٦٢٩
-
٢/٢١٣٢/٢١٣
وإن طولب بالوديعة فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمها،
-
وإن أقر بها وادعى ردها، أو تلفها بأمر خفي، قبل قوله مع يمينه؛ لأنه قبضها لنفع مالكها.
-
وإن كان بأمر ظاهر، فعليه إقامة البينة بوجوده في تلك الناحية،
-
ثم القول قوله مع يمينه.