فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٦٢٦ إلى ٩٬٦٢٩

  1. ٢/٢١٣٢/٢١٣

    وإن طولب بالوديعة فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل عدمها،

  2. وإن أقر بها وادعى ردها، أو تلفها بأمر خفي، قبل قوله مع يمينه؛ لأنه قبضها لنفع مالكها.

  3. وإن كان بأمر ظاهر، فعليه إقامة البينة بوجوده في تلك الناحية،

  4. ثم القول قوله مع يمينه.