المسألة ٩٦٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤٩ج ١ ص ١٤٩ فإن اختلط حيضها باستحاضتها، فعليها الغسل عند انقطاع الحيض، لحديث فاطمة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة