المسألة ٩٦٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٤٩ج ١ ص ١٤٩ ومتى أرادت الصلاة؛ غسلت فرجها، وما أصابها من الدم، حتى إذا استنقأت عصبت فرجها، واستوثقت بالشد، والتلجم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة