المسألة ٩٬٧٣٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٩ج ٢ ص ٢١٩ وإن أقيد منه في الطرف، فحكمه حكم ذهابه بفعل الله تعالى؛ لكونه ضمانًا وجب باليد لا بالجناية، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة