المسألة ٩٨٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٥٢ج ١ ص ١٥٢ وليس لأقله حد فأي وقت رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة