المسألة ٩٨٤الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٥٢ج ١ ص ١٥٢ ويستحب لزوجها الإمساك عن وطئها حتى تتم الأربعين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة