فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٨٤٦ إلى ٩٬٨٤٩
-
٢/٢٢٥٢/٢٢٥
وإن غصب أثمانًا، فطالبه مالكها بها في بلد آخر، لزم ردها إليه؛ لأن الأثمان قيم الأموال، فلم يضر اختلاف قيمتها،
-
وإن كان المغصوب من المتقومات، لزم دفع قيمتها في بلد الغصب،
-
وإن كان من المثليات وقيمته في البلدين واحدة، أو هي أقل في البلد الذي لقيه فيه، فله مطالبته بمثله؛ لأنه لا ضرر على الغاصب فيه.
-
وإن كانت أكثر فليس له المثل؛ لأننا لا نكلفه النقل إلى غير البلد الذي غصبه فيه، وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب، وفي جميع ذلك متى قدر على المغصوب، أو المثل في بلد الغصب، رده وأخذ القيمة كما لو كان عبدًا فأبق.