المسألة ٩٨٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٥٢ج ١ ص ١٥٢ فإن عاودها الدم في مدة النفاس، فهو نفاس؛ لأنه في مدته أشبه الأول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة