المسألة ٩٬٨٥٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢٢٥ج ٢ ص ٢٢٥ وإن قدر على المثل بأكثر من قيمته، لزمه شراؤه؛ لأنه قدر على أداء الوجوب فلزمه، كما لو قدر على رد المغصوب بغرامة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة