المسألة ٩٩٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٥٣ج ١ ص ١٥٣ فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها؛ لأنه نفاس واحد، لحمل واحد، فلم تزد العادة منه على أربعين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة