فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٨٩ إلى ٩٩٣
-
١/١٥٣١/١٥٣
وإذا ولدت توأمين، فالنفاس من الأول؛ لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاساً، كما لو كان منفرداً، وآخره منه،
-
فإذا أكملت أربعين من ولادة الأول انقضت مدتها؛ لأنه نفاس واحد، لحمل واحد، فلم تزد العادة منه على أربعين.
-
وعنه: أنه من الأول،
-
ثم تستأنفه في الثاني؛ لأن كل واحد منهما سبب للمدة،
-
فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول، وآخرها من الثاني، كالوطء في إيجاب العدة.