المسألة ٩٩٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٥٣ج ١ ص ١٥٣ فإذا اجتمعا اعتبر أولها من الأول، وآخرها من الثاني، كالوطء في إيجاب العدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة