المسألة ١٠٬٥٩٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٥٣ج ٤ ص ٢٥٣ وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِنْ أَشْهَدَهُمْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَقْرَأْهُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ مَالِكٌ: يَجُوزُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة