المسألة ١٠٬٥٩٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ٤ ص ٢٥٣ج ٤ ص ٢٥٣ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ، وَلَا تَصِحُّ الشَّهَادَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة