المسألة ١٬٣٤٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٦٦ج ١ ص ١٦٦ الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الْجُمُعَةِ. الثَّالِثُ: فِي أَرْكَانِ الْجُمُعَةِ. الرَّابِعُ: فِي أَحْكَامِ الْجُمُعَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة