الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي وُجُوبِ الْجُمُعَةِ وَعَلَى مَنْ تَجِبُ.
بداية المجتهدالفقه المقارنالمسألة ١٬٣٤٣
-
١/١٦٦١/١٦٦
الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الْجُمُعَةِ. الثَّالِثُ: فِي أَرْكَانِ الْجُمُعَةِ. الرَّابِعُ: فِي أَحْكَامِ الْجُمُعَةِ.
بداية المجتهدالفقه المقارنالمسألة ١٬٣٤٣
الثَّانِي: فِي شُرُوطِ الْجُمُعَةِ. الثَّالِثُ: فِي أَرْكَانِ الْجُمُعَةِ. الرَّابِعُ: فِي أَحْكَامِ الْجُمُعَةِ.