المسألة ١٬٣٥٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٦٨ج ١ ص ١٦٨ وَأَمَّا الْأَذَانُ: فَإِنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ وَقْتَهُ هُوَ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة