المسألة ١٬٣٥٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٦٨ج ١ ص ١٦٨ وَاخْتَلَفُوا هَلْ يُؤَذِّنُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ فَقَطْ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ؟ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة