المسألة ١٬٣٥٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٦٨ج ١ ص ١٦٨ وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ يُؤَذِّنُ اثْنَانِ فَقَطْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة