المسألة ١٬٣٥٨بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٦٨ج ١ ص ١٦٨ وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ إِنَّمَا يُؤَذِّنُ ثَلَاثَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة