المسألة ١٬٨٥٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٣ج ١ ص ٢٢٣ فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرْطِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة