المسألة ١٬٨٥٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٣ج ١ ص ٢٢٣ وَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لَا خُطْبَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة