المسألة ١٬٨٩٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٨ج ١ ص ٢٢٨ ذَهَبَ مَالِكٌ إِلَى أَنَّ التَّكْبِيرَ فِي الْأُولَى مِنْ رَكْعَتَيِ الْعِيدَيْنِ: سَبْعٌ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ: سِتٌّ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ مِنَ السُّجُودِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة