المسألة ١٬٨٩٧بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٢٨ج ١ ص ٢٢٨ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي الْأُولَى: ثَمَان، وَفِي الثَّانِيَةِ: سِتٌّ مَعَ تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ مِنَ السُّجُودِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة