المسألة ١٬٩٤٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٢ج ١ ص ٢٣٢ وَقَالَ قَوْمٌ: يُكَبِّرُ مِنْ لَيْلَةِ الْفِطْرِ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ حَتَّى يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى، وَحَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، وَكَذَلِكَ فِي لَيْلَةِ الْأَضْحَى عِنْدَهُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاجًّا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة