المسألة ١٬٩٤٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ٢٣٢ج ١ ص ٢٣٢ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْكَارُ التَّكْبِيرِ جُمْلَةً إِلَّا إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة