المسألة ٢٬٢٤٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ وَجُمْهُورُ مَنْ قَالَ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْعَبْدِ هُمْ عَلَى أَنْ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يَعْتِقَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة