المسألة ٢٬٢٤٦بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٦ج ٢ ص ٦ وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة