المسألة ٢٬٥٨٩بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٣٩ج ٢ ص ٣٩ وَكَرِهَ أَبُو حَنِيفَةَ أَنْ يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الْمَسَاكِينِ مِقْدَارَ نِصَابٍ مِنَ الصَّدَقَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة