المسألة ٢٬٥٩٠بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٣٩ج ٢ ص ٣٩ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا يُعْطَى أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة