المسألة ٢٬٦٢٣بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢ج ٢ ص ٤٢ وَالثَّالِثَةُ: فِي الْمُكَاتَبِ: فَإِنَّ مَالِكًا وَأَبَا ثَوْرٍ قَالَا: يُؤَدِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة