المسألة ٢٬٦٢٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٤٢ج ٢ ص ٤٢ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ: لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة