المسألة ٢٬٨٥٢بداية المجتهدالفقه المقارنج ٢ ص ٦١ج ٢ ص ٦١ وَأَمَّا إِذَا أَخَّرَ الْقَضَاءَ حَتَّى دَخَلَ رَمَضَانُ آخَرُ: فَقَالَ قَوْمٌ: يَجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ صِيَامِ رَمَضَانَ الدَّاخِلِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة